السيد علي الحسيني الميلاني
353
تحقيق الأصول
يحكم بوجوبها أو استحبابها قبله ، لعدم امكان الإنبعاث إلى الزيارة الآن ، وكذا الحج ، فلا يحكم بوجوبه الآن لعدم امكان الإنبعاث . . . وهكذا . وينتقض أيضاً : بالواجب المركّب من أجزاء ، كالصّلاة مثلاً ، فإنه لا يوجب امكان الإنبعاث إلى جميع الأجزاء من حين التكبير ، فيلزم أنْ لا يكون بعث إليها ، وكذا غيرها من الواجبات التدريجيّة . وقد استقرّ رأيه في الحاشية : بأنّ الملاك هو البعث الإمكاني كما تقدّم ، لكنّ البعث الإمكاني يدور مدار الإمكان الإستعدادي ، فمتى كان العمل المبعوث إليه مستعدّاً ولو امكاناً ، فإمكان الإنبعاث موجود فالبعث موجود ، وفي الواجب المقيّد بالزمان المتأخّر لا يوجد الآن الإمكان الإستعدادي بالنسبة إليه ، بخلاف الواجب ذي المقدّمة ، فإنه يوجد الآن استعداد الامتثال بالنسبة إليه ، لوجود الحركة في العضلات نحو المقدمة وذي المقدمة . . . فالنقض غير وارد . فقال الأستاذ بورود النقض ، وذلك ، لأنّ معنى الإمكان الإستعدادي هو قابليّة الفعل للوجود في وقته ، ففي الصّلاة عند التكبير ، أو الصّوم عند الفجر ، هل يوجد استعداد بالنسبة إلى الإمساك في أوّل الفجر وفي العصر ، منذ أول الفجر ، وبالنسبة إلى التكبير والتشهد من حين التكبير ؟ إنّه لا يمكن اجتماع الزّماني المتأخّر مع الزماني المتقدّم ، بملاك عدم امكان اجتماع الزمان المتقدّم مع الزمان المتأخر ، فإنّه لمّا كان المفروض كون الامساك مقيّداً بالعصر ، فلا يعقل امكانه الإستعدادي في آن أوّل الفجر ، فلا يعقل البعث الإمكاني إليه ، وكذلك في مثال الصّلاة ، وهكذا . . . . بل التأمّل في كلماته وضمّ بعضها إلى البعض ، يفيد التزامه بالواجب